الحر العاملي
333
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا تجاوزها إلا وأنت محرم . . . الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 14944 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا تجاوز الجحفة إلا محرما . ( 14945 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 17 - باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله ( 14946 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 54 / 166 و 283 / 964 . 2 - التهذيب 5 : 57 / 177 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 5 : 58 / 182 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 1 ، وفى الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . وفى الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 59 / 183 .